×
عاجل
جيبالي يفتتح جلسة النواب لاستكمال مناقشة مواد الإجراءات الجنائيةالنواب يوافق على نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائيةجبالي: إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي علامة فارقة في مسيرة التشريعتطبيق السوار الإلكتروني بديل الحبس الإحتياطي يثير الجدل بالبرلمانالبرلمان يرفض اقتراح البياضي بشأن السوار الإلكتروني كبديل للحبس الاحتياطي”جبالي” للنواب: تعديلاتكم تصور النيابة العامة وكأنها شبح مجرم وهذا خطأوزير المجالس النيابية: أعضاء النيابة ”قضاة” وهناك فهم دولي خاطئ لدورهاالنواب يقر مواد الباب السادس من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بأوامر القبض والاحضار”النواب” يوافق على تعديل المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائيةكواليس الخلاف الحكومي أمام ”النواب” بشأن استجواب المتهم ضمن مواد قانون الإجراءات الجنائيةالنواب يرفض مقترحا باستجواب المتهم دون محام”لا تتم إلا بأمر قضائي”.. رئيس ”النواب” يوضح حقيقة إخضاع الاتصالات ومواقع التواصل للمراقبة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 14 يناير 2025 12:00 مـ
    مجلس النواب

    ”النواب” يوافق على تعديل المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية

    بوابة البرلمان

    تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بتعديل على المادة 111 من الباب السادس الخاصة بأوامر الحضور والقبض والإحضار، من قانون الإجراءات الجنائية.

    وجاء نص المادة ١١١، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والإحضار، من قانون الإجراءات الجنائية كالآتي: "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعة، فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون".

    لتصبح بعد التعديل المقدم من النائب ايهاب الطماوي، يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه (وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى)

    ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعة، فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون.

    حيث وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي علي المادة ١١١ من قانون الإجراءات الجنائية.

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 12:00 مـ
    14 رجب 1446 هـ 14 يناير 2025 م
    مصر
    الفجر 05:21
    الشروق 06:52
    الظهر 12:04
    العصر 14:57
    المغرب 17:16
    العشاء 18:38

    استطلاع الرأي