×
عاجل
لمواجهة التحديات والقصور بشفافية وجدية.. ”العدل” يناقش تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. صورالنائب أمين مسعود يهنئى الحكومة بفوز مصر بجائزة أفضل المشروعات السكنيةوزير الإسكان يستعرض إنجازات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة خلال العام 2024مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبلحزب العدل يناقش المشاركة المجتمعية لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزير الاستثمار الأوزبكي يرأسان أعمال الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفنينائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع جامعة لويزفيل الأمريكيةعصام هلال: قرار العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء تقديرا لجهودهم في مواجهة الإرهابحزب مستقبل وطن يشيد بقرار العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء ويصفه بخطوة وطنية تؤكد التقدير لأبناء الوطنالنائب أحمد القناوي يهاجم الحبس كعقوبة للأخطاء الطبية ويطالب بالتخفيف.. والحكومة ترفضتزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. انطلاق النسخة الثالثة من منتدى العدل التنموي تحت عنوان “كرامة لكل إنسان”| صوربعد جنوب سيناء والمنوفية والبحيرة وبني سويف والمنيا.. قيادات الأمانة المركزية بـ”مستقبل وطن” تزور محافظة الفيوم
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 27 ديسمبر 2024 05:02 صـ
    مجلس النواب

    ننشر نص مشروع قانون علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات

    بوابة البرلمان

    ينشر "اليوم السابع" نص مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم.

    وجاء نص مشروع القانون كالتالي:

    المادة الأولى:

    اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم ، بحسب الأحوال.

    المادة الثانية:

    يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافات شاملة، وذوو المناصب العامة والريط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

    المادة الثالثة:

    اعتبارا من أول أكتوبر 2023 ، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022

    المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.

    وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عـن 4000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.

    المادة الرابعة:

    يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا، وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من

    هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية

    والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.

    ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

    ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ

    العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر

    بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

    المادة الخامسة:

    لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولـى مـن هـذا القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي

    1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.

    2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.

    المادة السادسة:

    يستبدل بعبارة "بعـد ثلاثين عاما" الواردة بالمـادة (112) مـن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019 عبارة "كل عشرون عاما".

    المادة السابعة:

    يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

    المادة الثامنة:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2023.

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 05:02 صـ
    25 جمادى آخر 1446 هـ 27 ديسمبر 2024 م
    مصر
    الفجر 05:17
    الشروق 06:49
    الظهر 11:56
    العصر 14:44
    المغرب 17:03
    العشاء 18:26

    استطلاع الرأي