قبل مناقشته بالبرلمان.. أبرز معلومات عن قانون الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات
أحمد المصري بوابة البرلمانكشفت نسخة مشروع قانون “إصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية” المقدم من الحكومة والتي تناقشها لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب غدا الثلاثاء، عن تعريف الوسيط وشروطه وإجراءات الوساطة كآلية بديلة عن التقاضي في تسوية المنازعات بالقضايا المدنية والتجارية.
ويهدف مشروع القانون إلي تطوير منهجية التفكير في حل وتسوية النزاعات، من خلال إيجاد حلول بعيدة عن ساحات المحاكم لفض تلك النزاعات، و التركيز على الحلول البديلة لحل النزاعات كطريق بديل لعملية التقاضي.
كما يهدف مشروع القانون لتنظيم آلية بديلة عن التقاضي كوسيلة لتسوية المنازعات في المواد المدنية والتجارية.
وورد المشروع في ثلاثة مواد إصدار بخلاف مادة النشر؛ للنص على نطاق تطبيقه باعتباره قانون إجرائي لتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عدا المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والمنازعات التى تختص بها المحاكم الاقتصادية، والمنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وكذا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ولائيا.
ويسرى القانون على إجراءات الوساطة في أي قانون آخر نص على الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، وعلى عقود واتفاقات الوساطة، ولو أبرمت قبل العمل بأحكامه، كما أوردت مواد الإصدار الإحالة إلى قانونى المرافعات والإثبات فى المواد المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص فى المشروع.
وأناطت بوزير العدل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون – عقب صدوره كذلك – ووضع قوائم الوسطاء الذين يجرى الاختيار من بينهم.
وفيما يلي أهم ما جاء بمشروع قانون ”إصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية” كالتالي:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، عدا المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والمنازعات التي تختص بها المحاكم الاقتصادية والمنازعات الخاضعة الأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ، والمنازعات الناشئة عن أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، وكذا المنازعات والدعاوى التي يختص بها ويسرى القانون المرافق على إجراءات الوساطة في أي قانون آخر نص على الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، كما يسرى على عقود واتفاقات الوساطة، ولو أبرمت قبل مجلس الدولة ولائيا.
(المادة الثانية)
تطبق أحكام قانونى المرافعات والإثبات فى المواد المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، ويضع قوائم الوسطاء الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (٦) من القانون المرافق
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019
(تعريفات)
يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
الوساطة وسيلة وديه لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عن طريق وسيط يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية واقتراح الحلول الملائمة لها.
الوساطة الخاصة : الوساطة التى تتم بالاتفاق بين الأطراف قبل اللجوء إلى التقاضي بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.
الوساطة القضائية: الوساطة التى تتم بالاتفاق بين الأطراف بعد اللجوء إلى التقاضي بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.
الوسيط كل شخص أو أكثر طبيعي أو اعتباري مقيد بجدول الوسطاء بإدارة الوساطة القضائية.
ه – إدارة الوساطة: الإدارة المنشأة بمقر المحكمة الابتدائية لمباشرة إجراءات الوساطة.
٦- مدير إدارة الوساطة القاضي الذي تختاره الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف ليدير إدارة الوساطة.
اتفاق الوساطة المحرر الذي يتفق فيه أطراف العلاقة القانونية عقدية أو غير عقدية، على اللجوء اتفاق التسوية المحرر الذي يُثبت فيه ما أسفرت عنه إجراءات الوساطة من حسم لكل أو بعض به رئاسة الأمانة العامة إلى الوساطة.
النزاع القائم بين الأطراف.
المحكمة المختصة: المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
١٠- الوزير المختص وزير العدل.
الفصل الثاني
الأحكام العامة
مادة (2)
يجوز اللجوء إلى الوساطة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن علاقة قانونية، عقدية أو غير عقدية، بموجب اتفاق الأطراف كتابة على ذلك.
مادة (3)
يجوز أن يكون اتفاق الوساطة سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف.
كما يجوز أن يتم اتفاق الوساطة بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في : أمام القضاء، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي تشملها الوساطة وإلا كان الاتفاق باطلاً. ويعتبر اتفاقاً على الوساطة كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط الوساطة إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
مادة (5):
لا يجوز لأي مشارك في إجراءات الوساطة تقديم دليل أو الإدلاء بشهادة في إجراءات تحكيمية أو قضائية عن أي من الإجراءات المتخذة لتسوية النزاع في الوساطة وعلى الأخص:
(أ) موضوع الدعوى أو طلبات إجراءات الوساطة.
(ب) الآراء أو الاقتراحات أو التنازلات المبداة من أحد الأطراف في الوساطة.
وفى حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، فلا يجوز للمحكمة أو الهيئة التي تنظر الجماع أن تعول على تلك الأدلة، ولا تكون حجة في ا وذلك كله ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك. الاثبات.
مادة (5)
يراعى في سير إجراءات الوساطة الآتي:
(1) حضور أطراف النزاع أو وكيل عنهم بتوكيل خاص يجوز به تسوية النزاع، وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل ومواعيد إعلان الدعوة
(2) اتخاذ الوسيط الطريقة الملائمة لمحاولة التقريب بين وجهات نظر أطراف الوساطة، واقتراح الحلول المناسبة والكفيلة بحسم النزاع بصورة مرضية
(3)تحدد إدارة الوساطة أتعاب الوسيط وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية
(4) يوقف سريان مدة التقادم للحق المتنازع عليه محل الوساطة من اليوم التالى لتاريخ قبول الدعوة إلى الوساطة، أو اليوم التالى لتاريخ موافقة أطراف النزاع مجتمعين على تسويته عن طريق الوساطة وذلك حتى انتهاء إجراءاتها.
(5) تختص إدارة الوساطة بتصحيح ما يرد فى اتفاقات التسوية من أخطاء مادية، بطلب من أحد أطراف الوساطة، ويوقع على التصحيح كل من مدير الإدارة والوسيط وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل إعلان الدعوة لمباشرة إجراءات الوساطة وقبولها.
مادة (7)
لا يجوز القيام بأعمال الوسيط في أي من الأحوال الآتية:
1- أن يكون قريباً أو صهراً لأحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الأطراف أو مع زوجته.
2- أن يكون قد سبق له العمل كمحكم أو محام أو خبير فى نزاع كان محله الوساطة أو مرتبطا به.
3- إذا كان وكيلاً لأحد الأطراف في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيمًا أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الأطراف أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة طالبة الوساطة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
4-إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في النزاع موضوع الوساطة.
5- إذا كان يعمل عند أحد الأطراف أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مهامه بغير تحيز.
مادة (8)
يتعين للقيد في جدول الوسطاء أن تتوافر في الشخص الاعتباري الشروط الآتية:
1 – أن يكون العاملين لديه من المقيدين في جدول الوسطاء.
2- أن يكون لديه نظام متكامل للتقييم والتعامل مع الشكاوى.
3- أن يكون لديه نظام لإعادة النظر بقائمة الوسطاء ومتطلبات التطوير المهني المستمر.
4- أن تتوافر لديه التسهيلات المطلوبة للقيام بالوساطة بشكل فعال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون باقى شروط وإجراءات قيد الوسطاء
مادة (9):
العامة يلتزم الوسيط بالآتي:
(1) الامانة و الحيدة والنزاهة أثناء إجراءات الوساطة.
(2) الكشف عن أية ظروف قد تثير الريبة في نزاهة أو حيدة إجراءات الوساطة.
(3) عدم منح وعود أو ضمان نتائج محددة أثناء إجراءات الوساطة.
(4) الحفاظ على سرية كافة المعلومات المتعلقة بالوساطة؛ ما لم يكن إفشاؤها لازمًا بمقتضى القانون
وينشأ بقرار من الوزير المختص جدول وسطاء بإدارة الوساطة يُقيد فيه وسطاء من كافة التخصصات النوعية، يجرى الاختيار فيما بينهم للقيام بالوساطة التي تم الاتفاق على اللجوء إليها، سواء رفعت دعوى قضائية بشأن النزاع أم لم تُرفع.