×
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 15 يناير 2025 10:54 صـ
    مجلس الشيوخ

    7 تعديلات من لجنة التعليم والبحث العملي علي مشروع قانون مصر الرقمية

    بوابة البرلمان

    استعرضت النائبة راندا مصطفي وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ ومقرر اللجنة فى الجلسة العامة لعرض مشروع قانون إنشاء منصة مصر الرقمية حيث يتم توصيفه بأنه (قانون الرضا) للمواطن حيث التسهيل عليها بكل الخدمات الحكومية، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، بعد أن شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية.
    وجاءتأهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ومبرراتها:

    استبدال كلمة "منصة" بكلمة "بوابة" أينما وردت بمواد مشروع القانون.
    وتبرير ذلك: لحسن الصياغة من الناحية الفنية، لاسيَّما أن المنصة تكون ذات فائدة أكبر؛ لأنها تمتلك قدرًا أكبر من الإمكانيات والمميزات، فضلًا عن أنها تحتوي على خدمات تفاعلية.

    ارتأت اللجنة وجوب وضع تعريف لما يعرف بـ (منصة مصر الرقمية) كفقرة ثانية بالمادة (4) من مشروع القانون.
    وتبرير ذلك: خلو المنظومة التشريعية المصرية لمدلول واضح لها.
    تم نقل الفصل الثالث (إدارة الصندوق) من مشروع القانون المقدم من الحكومة؛ ليكون سابقًا على الفصل الثاني (موازنة الصندوق وموارده)، مع إعادة الترتيب، مع وضع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بما يتناسب مع الترتيب الذي وافقت عليه اللجنة.
    وتبرير ذلك: لحسن النسق التشريعي وما جرت عليه أغلب التشريعات.
    تم حذف مادة (5) من مواد مشروع القانون، والتي أجازت اتخاذ أو مباشرة أي من الإجراءات الواردة بقوانين: الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، والإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك وغيرها من القوانين والقواعد الإجرائية؛ بوسائل تقنية المعلومات عن بُعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالجهة المنفذة للإجراءات.
    وتبرير ذلك: أنه من مثالب الصياغة التشريعية وضع مادة أو أكثر في غير موضعها خروجًا على أسس وقواعد الصياغة السليمة؛ مما يجعلها نشازًا في موضعها؛ ويؤدي إلى إثارة اللبس والغموض حول استخلاص قصـد المشـرع من إيراد حكمها في مثل هذا الموضـع؛ فضلاً عن أنه إذا كانت هناك رغبة في تعديل تشريع أو إضـافة إلى أحكامه؛ أن يكون ذلك بإجراء التعديل على التشـريع المراد إجراء التعديل عليه، وألا يكون ذلك بمناسـبـة سـن تشـريع في موضـوع مستقل عن موضـوع التشريع المراد تعديله؛ إذ لا ينبغي أن يتضـمن التشـريع حكمـاً مسـتقلاً عن موضـوعه، فالنص المعروض منبت الصـلة عن موضـوع التشـريع محل نظر المجلس والذي يتعلق بإنشاء صندوق مصر الرقمية.
    كما أن النص المعروض من بين مـا تضـمنـه - على سبيل المثال لا الحصـر- إجازة اتخاذ أي من الإجراءات الجنـائيـة (مثـل إجراءات: التحقيق - المحاكمة ـ سـمـاع الشـهود ... إلى آخره) عبر الوسـائل الفنية الحديثة؛ وهو ما يُعرف في النظم المقارنة بـ (التقاضي عن بعد) أو (المحاكمة عن بعد)، والنص المعروض وحده - في ظل خلو قانون الإجراءات الجنائية الساري من تنظيم للمحاكمات عن بعد - لا يكفي لاتخاذ إجراءات المحاكمة الجنائية عن بعد؛ إذ أن قانون الإجراءات الجنائية في العديد من النصوص يفترض الحضور الشخصي؛ وبالتالي فجواز العمل بالحضـور عن بعد يتطلب نصاً في قانون الإجراءات الجنائية يبين الأثر المترتب على الحضـور عبر تلك الوسـائل الرقمية، وما إذا كان سيعتبر الحكم الصـادر حضـورياً من عدمه، ولعل ما يؤكد ذلك أن معظم النظم المقارنة التي أخذت بنظام المحاكمة عن بعد وضعت له تنظيماً متكاملاً؛ وتبدو أهمية هذا التنظيم من أن الإجراءات الجنائية يسـودها مبدأ "الشرعية الإجرائية"، ويقصـد بها أن يكون القانون مصدرها، نظرًا لما تنطوي عليه تلك الإجراءات في بعض جوانبها من مساس بالحقوق الأساسية لأفراد لم تثبت إدانتهم بعد، ولا تعني "الشرعية الإجرائية" أن يقف القانون عنـد حـد بيـان الإجراء المتطلـب اتخاذه فقط، بل يجب أن يبين الشـروط الشكلية والموضـوعية المتطلبة لاتخاذ الإجراء بحيث إنه لو أُغفلت صـار الإجراء باطلاً؛ وبالتالي هذا النص بمفرده يعد نصاً مبتسراً لا يقوى على حمل بنيان المحاكمة عن بعد - كأحد الأمور التي أجازها النص المعروض - وهو ما يشوبه بعدم الدستورية؛ لتسلب المشـرع عن تنظيم بعض الجوانب المرتبطـة بالحقوق والحريات الشخصية.
    كما أجاز النص المعروض -أيضاً- اتخاذ أي من الإجراءات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠ عبر الوسـائل الفنية الحديثة، إلا أنه من الملفت للانتباه أن القانون المُشار إليه قد وضع تنظيماً متكاملاً لمباشرة جميع الإجراءات المنصوص عليها في القوانين الضريبية بوسائل إلكترونية أو تقنية المعلومات، بدءاً من التسجيل على المنظومة الإلكترونية لمصلحة الضرائب (مادة ٢٥)، ومروراً بتقديم الإقرارات الضريبية (مادة ٣٢)، والإثبات الضريبي (مادة ٣٥)، وإمساك حسابات إلكترونية (مادة ٣٨)، والفحص والرقابة الضريبية (مادة ٤١)، وانتهاءً بأداء الضريبة (مادة ٤٥)؛ وبالتالي فالنص المعروض قد يفهم منه - إذا ما صدر- نسخ ضمني للتنظيم الإلكتروني الوارد بقانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ وهي نتيجة تأبى على المنطق التشريعي.
    وأخيراً، أحال النص المعروض إلى قرارات تصدر من السلطة المختصة في تحديد الوسائل والشروط الفنية اللازمة لاتخاذ الإجراءات عبر الوسائل الإلكترونية، دون تحديد أي ضوابط موضوعية أو إجرائية يتعين أن يقوم عليها التنظيم الإجرائي والموضوعي للإجراءات التي ستتم عبر تلك الوسائل، وهو ما يعد تفويضاً مطلقًا للسلطة التنفيذية في تنظيمها وبمنأى عن رقابة السلطة التشريعية، وهو ما ينطوي على شبهة عدم الدستورية.
    ولذلك تم حذف المادة المعروضة؛ مع إمكانية وضـعها في قانون أكثر اتساقاً مع مضمونها، وبعد سـد ما أغفلت عن تنظيمه من أمور يتعين على القانون بيانها.
    تم تعديل مادة (10) وأصلها (6) لتصبح على النحو التالي:
    "مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، أحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.
    ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
    وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة (15%) لصالح الجهة مقدمة الخدمة."
    وتبرير ذلك: تلاحظ للجنة أن حكم الفقرة الأولى - حـال إقراره - سيؤدي إلى نسـخ جميع الرسـوم المفروضـة في القوانين الأخرى والتي تفرض رسـمًـا على تأديـة بعض الخدمات على المنصـة؛ وهو ما لم تقصـده الحكومة؛ لذا تم ضـبط صياغة صـدر المادة بما يضـمن ذلك؛ مع فرض رسـم إضـافي حال تلقي الخدمة من مقدم الخدمة مباشـرة وليس عن طريق المنصة.
    خدمات التوصيل المنصوص عليها بالفقرة الثانية لا تعد رسمًا بالمفهوم القانوني وإنما تندرج تحت مفهوم (الثمن العام) أو (مقابل الخدمة)، لذا تم حذف الفقرة الثانية اكتفاء بما ورد بالبند (5) من المادة (١١) من المشروع كما وافقت عليه اللجنة.
    نصت الفقرة الأخيرة على أيلولة نسبة 15 % لصــــالح الجهة متلقية الاستعلامات الرقمية والرد عليها، إلا أن مشـروع القانون قد خلا من تحديد لماهية تلك الجهات وتعريفها؛ لذا تم ضبط صياغتها بمـا يتوافق مع ما أوضـحـه ممثلو الحكومة في اجتماعات اللجنة.
    مادة (8) وأصلها (13): تم استبدال عبارة (لمرة واحدة) بعبارة (قابلة للتجديد) الواردة بعجز الفقرة الأولى.
    وتبرير ذلك: حتى لا تكون مدة التجديد مفتوحة؛ ولإعطاء الفرصة لأشخاص جدد برؤى جديدة.
    تم دمج المادتين (14) و(15) من مواد مشروع القانون المعروض لتصبحا بعد التعديل، مادة (9) وأصلها (14) و(15) ليصبح النص كالآتي:
    " يعاون المدير التنفيذي في أداء مهامه عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة ويجوز تجديدها وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، كما يجوز ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق.
    ويحدد رئيس مجلس الوزراء من يحل محل المدير التنفيذي حال غيابه."
    وتبرير ذلك: لضبط الصياغة، ولإنه لا يوجد داع لإفراد مادة خاصة بغياب المدير التنفيذى وبذلك يستقيم المعنى.

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 10:54 صـ
    15 رجب 1446 هـ 15 يناير 2025 م
    مصر
    الفجر 05:21
    الشروق 06:52
    الظهر 12:04
    العصر 14:58
    المغرب 17:17
    العشاء 18:39

    استطلاع الرأي