×
عاجل
لمواجهة التحديات والقصور بشفافية وجدية.. ”العدل” يناقش تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. صورالنائب أمين مسعود يهنئى الحكومة بفوز مصر بجائزة أفضل المشروعات السكنيةوزير الإسكان يستعرض إنجازات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة خلال العام 2024مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبلحزب العدل يناقش المشاركة المجتمعية لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزير الاستثمار الأوزبكي يرأسان أعمال الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفنينائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع جامعة لويزفيل الأمريكيةعصام هلال: قرار العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء تقديرا لجهودهم في مواجهة الإرهابحزب مستقبل وطن يشيد بقرار العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء ويصفه بخطوة وطنية تؤكد التقدير لأبناء الوطنالنائب أحمد القناوي يهاجم الحبس كعقوبة للأخطاء الطبية ويطالب بالتخفيف.. والحكومة ترفضتزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. انطلاق النسخة الثالثة من منتدى العدل التنموي تحت عنوان “كرامة لكل إنسان”| صوربعد جنوب سيناء والمنوفية والبحيرة وبني سويف والمنيا.. قيادات الأمانة المركزية بـ”مستقبل وطن” تزور محافظة الفيوم
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:25 صـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يوافق علي ضوابط تقديم طلب اللجوء وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب.

    وجاء ذلك بعدما شهدت الجلسة مناقشات بعد مطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.

    وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، أن المدة ليست قصيرة، ولكنها حد أقصى، مشيرا إلى أن تقصير المدة يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية.

    وأشار إلى أن وجه التمييز بين من دخل بشكل مشروع أو غير مشروع، موضحا أن من دخل بشكل مشروع كل بياناته متاحة، بينما من دخل بشكل غير مشروع لا يوجد له أي بيانات، وتقليص المدة يكون له ضغط على الأجهزة الأمنية.

    وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مدة الفصل في طلب اللجوء مناسبة بهدف تحقيق سلامة البيانات والمستندات.

    وأصبح نص نص المادة (٧) من مشروع قانون لجوء الأجانب: يقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى طلب اللجوء اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.

    وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

    وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

    ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.

    وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    كما وافق مجلس النواب على المادة (۸) ونصها: لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

    ١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.

    ٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.

    ٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

    ٤- إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

    ٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.

    ووافق مجلس النواب على المادة 9 والتي تص على: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:

    ١ - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.

    ٢- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.

    ٣ - إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) من هذا القانون.

    وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    مادة ١٠: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 03:25 صـ
    25 جمادى آخر 1446 هـ 27 ديسمبر 2024 م
    مصر
    الفجر 05:17
    الشروق 06:49
    الظهر 11:56
    العصر 14:44
    المغرب 17:03
    العشاء 18:26

    استطلاع الرأي