رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
احمد فوزي بوابة البرلمانأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعد الاستماع لبيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة الجديدة، على أن تعقد الجلسة القادمة في الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحد الموافق 21 من شهر يوليو الجاري.
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد أعلن إحالة بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، الذى ألقاه أمام المجلس بمقر العاصمة الإدارية اليوم الأثنين، إلى لجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، وعضوية 42 نائبا، على أن تعقد تقريرها خلال 10 أيام تمهيدا لعرضه على المجلس.
وضمت اللجنة الخاصة عضوية كل من:
1- محمد أبو العينين وكيل المجلس
2- رؤساء اللجان النوعية
3- ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب
4- بالإضافة إلى الأعضاء سليمان وهدان، غادة محمود على، مصطفى بكرى، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوى، ندى ألفى، أحمد فرغل، أحمد فتحي.
جدير بالذكر أن المادة 126 من لائحة مجلس النواب، تقضى بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.