×
عاجل
فاقدى العين الواحدة ينتظرون قرار.. النائب ايهاب منصور : وزارة التضامن خاطبت مجلس الوزراء منذ عامين دون ردالمتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية: ندين قتل القوات الإسرائيلية لناشطة من أصول تركية فى الضفة الغربيةوزير الاستثمار والتجارة الخارجية يترأس الوفد المصري خلال فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بالدورة العادية (114) لجامعة الدول العربيةوزير الزراعة ومحافظ المنوفية ورئيسا زراعة النواب والشيوخ يتفقدون مصنع التغذية المدرسية بقويسنا| صوروزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي قيادات شركة «إن أي كابيتال» و «إن أي للاستشارات» التابعتين لبنك الاستثمار القومي«الصحة» تُعلن بدء التشغيل التجريبي لحملة توصيل جرعات الدواء بالمجان لـ400 مريض بالقليوبية| صوررئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة خلال شهر أغسطس الماضيوزير الإسكان يتابع استعدادات أجهزة المدن الجديدة غرب القاهرة لاستقبال فصل الشتاء والتعامل مع مياه الأمطارالحكومة تنفي مد اليوم الدراسي بمدارس الفترة المسائية إلى الساعة 7:30 مساءًاللواء مهندس إبراهيم فوزى : تحويل معدات شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية لتكون صديقة للبيئةغلاب الحطاب يكتب: شيطان ”التيك توك”في احتفال كبير بالمجلس الاعلي للطرق الصوفية.. تكريم جمعه وعياد وعلام والازهري
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 8 سبتمبر 2024 02:59 صـ
    مجلس النواب

    النواب يقر نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3مليون حد أقصى مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالى من حبس لا يقل عن سنة وفى حالة العودة سنتين حتى 5سنوات مع مصادرة المضبوطات.

    وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.

    وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

    وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.

    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

    (المادة الأولى)

    يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:

    مادة (71):

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (من هذا القانون.

    وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

    ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

    (المادة الثانية)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الأحد 02:59 صـ
    3 ربيع أول 1446 هـ 08 سبتمبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:07
    الشروق 05:36
    الظهر 11:53
    العصر 15:25
    المغرب 18:10
    العشاء 19:28

    استطلاع الرأي