×
عاجل
النائب أمين مسعود : مشاركة الرئيس السيسى فى ”بريكس” دعم كبير للاقتصاد الوطنىمستشفى الحريري: المبنى تعرض لشظايا وأضرار نتيجة القصف ويحتاج لصيانة عاجلةالأمم المتحدة: تكلفة إصلاح البنية الأساسية بغزة أكثر من 18 مليار دولارجبالي يرفع الجلسة العامة والمجلس يعود للانعقاد يوم 3 نوفمبرانتخابات أمريكا.. ترامب وهاريس فى معركة صناديق تحدد مسار الصراعات والصفقاترئيس صحة الشيوخ: مشاركة الرئيس السيسى بقمة بريكس لأول مرة نقطة محوريةرئيس ”النواب” يستفسر عن مدى توافق قانون المجلس الوطنى للتعليم مع توصيات الحوار الوطنىالجندي يطالب بدمج البحث العلمى بمراحل التعليم قبل الجامعىالنواب يوافق على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى بـ8 ملايين يورو لمساندة الأطفالرئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي للأورام الجديد ”مستشفى 500500”الحكومة للنواب: توصيات الحوار وطنى مهمة وأخذنا منها بقانون المجلس الوطنى للتعليموزير التعليم: لا يوجد نظام تعليمى فى العالم بدون تقييمات أسبوعية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:23 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف، بينما تم تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

    وتنص المادة (1) على: تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:
    - هيئة قناة السويس : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
    - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة : مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.
    - صندوق تحيا مصر : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
    - صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم : مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
    - فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.

    وتنص المادة (2)
    تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023 /2024.

    كما تنص المادة (3) على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

    وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:
    -القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
    -القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
    -القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
    -قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.
    -قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 11:23 صـ
    19 ربيع آخر 1446 هـ 23 أكتوبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:35
    الشروق 06:02
    الظهر 11:39
    العصر 14:51
    المغرب 17:16
    العشاء 18:34

    استطلاع الرأي