×
عاجل
النائب أمين مسعود : مشاركة الرئيس السيسى فى ”بريكس” دعم كبير للاقتصاد الوطنىمستشفى الحريري: المبنى تعرض لشظايا وأضرار نتيجة القصف ويحتاج لصيانة عاجلةالأمم المتحدة: تكلفة إصلاح البنية الأساسية بغزة أكثر من 18 مليار دولارجبالي يرفع الجلسة العامة والمجلس يعود للانعقاد يوم 3 نوفمبرانتخابات أمريكا.. ترامب وهاريس فى معركة صناديق تحدد مسار الصراعات والصفقاترئيس صحة الشيوخ: مشاركة الرئيس السيسى بقمة بريكس لأول مرة نقطة محوريةرئيس ”النواب” يستفسر عن مدى توافق قانون المجلس الوطنى للتعليم مع توصيات الحوار الوطنىالجندي يطالب بدمج البحث العلمى بمراحل التعليم قبل الجامعىالنواب يوافق على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى بـ8 ملايين يورو لمساندة الأطفالرئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي للأورام الجديد ”مستشفى 500500”الحكومة للنواب: توصيات الحوار وطنى مهمة وأخذنا منها بقانون المجلس الوطنى للتعليموزير التعليم: لا يوجد نظام تعليمى فى العالم بدون تقييمات أسبوعية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:14 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الاستثمار

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

    وشهدت الجلسة استعراض النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة.


    وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف
    • التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار.
    • زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
    • مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (۱۱) من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى عام۲۰۲۹.
    • معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات.
    • التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (٢٠) من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.
    • التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
    • وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلادوذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
    • منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

    انتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
    المادة الأولى:
    تضمنت هذه المادة تعديلاً بالاستبدال على قانون الاستثمار في عدة مواضع:
    • المادة (٩):تؤكد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة فيه.
    • المادة (۱۲) فقرة أولى - بند (۲):تجيز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري حتى عام۲۰۲۹.
    • المادة (۱۳):استحدثت منح رئيس مجلس الوزراء سلطة إعفاء المشروعات المشار إليها في المادة (11) من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز 50% منها، وكذلك سلطة الإعفاء من مقابل الانتفاع الخاص بالأراضي المخصصة للمشروع، وجواز تحمل الخزانة العامة نسبة من مقابل استهلاك خدمات المرافق الأساسيةبنسبة لا تجاوز (٥٠%) وذلك لمدة عشر سنوات كحد أقصى وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
    • المادة (١٤) فقرة أولى): أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحافز المنصوص عليه في المادة (۱۱) مكرراً المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته.
    • المادة (۱۷) فقرة ثانية:تضمنتبيان جميع البيانات التي يجب تضمينها في الخريطة الاستثمارية، والتزام الجهات صاحبة الولاية على الأراضي التي تتضمنها تلك الخريطة بتزويد الهيئة بالبيانات اللازم تضمينها بالخريطة.
    • المادة (٢٠):تجيز منح الموافقة الواحدة للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار، فضلاً عن جواز منحها للشركات عند إقامتها لأى من المشروعات الاستثمارية الجديدة لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، وبما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
    • المادة (٣٤):أجازت بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
    • المادة (٤٠) الفقرتان الثانية والثالثة: تتناول التخلص من المخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة المشروعاتالعاملة بالمناطق الحرة.
    المادة الثانية:
    تضمنت هذه المادة تعديلًا بالإضافة على قانون الاستثمار، وذلك على النحو التالى:
    أ‌) مادة (۱۱) مكرراً): تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء وتوسعاتها حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة ١٥% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري أو توسعاته بحسب الأحوال، على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول منيناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يُعد هذاالحافزدخلاً خاضعاً للضريبة.
    وأناطت المادة بمجلس الوزراء إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتعبالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفه.
    واشترطت المادة لمنح الحافز المذكور أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة ٥٠% على الأقل من أموال المشروع، وذلك لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.
    ب‌) المادة (۱۱)بند (۱):إضافة عبارة "المعتمدة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية" إلى هذا البند؛ وذلك ضماناً لربط جهود التنمية التي تقوم بها الدولة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، تحقيقاً للهدف الأسمى وهو استفادة المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً من هذه الجهود.
    المادة الثالثة:
    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 11:14 صـ
    19 ربيع آخر 1446 هـ 23 أكتوبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:35
    الشروق 06:02
    الظهر 11:39
    العصر 14:51
    المغرب 17:16
    العشاء 18:34

    استطلاع الرأي